أقول : لأنّ العول قد اجتمع في العبد فيقسّم بينهم على تسعة كما تقدّم.
قوله رحمهالله : «ومع الردّ يضرب صاحب العبد مائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب السدس بخمسين ، وينحصر حقّ صاحب العبد فيه».
أقول : مجموع الوصايا مائتان وخمسون ، لأنّ وصيّة الأوّل العبد وقيمته مائة ، والثاني مائة ثلث التركة ، والثالث سدسها خمسون ، فإذا ردّ الورثة ذلك كان للموصى لهم الثلث يقسّم بينهم على نسبة الوصايا ، فتكون المائتين (١) مقسومة على مائتين وخمسين : للأوّل مائة وينحصر في العبد ، وللثاني مائة ثلثها من العبد وثلثاها من المائتين ، وللثالث خمسون ثلثها من العبد وثلثاها من المائتين ، ويبقى للورثة مائة من العبد وأربعمائة (٢) من المائتين ، والمجموع مبسوط على سبعمائة وخمسين.
قوله رحمهالله : «وعلى الاحتمال القوي تجعل الثلث ثمانية عشر للأوّل ستّة من العبد وللثاني اثنان منه وستّة من باقي التركة وللثالث واحد منه وثلاثة من باقي التركة».
أقول : قد تقدّم انّ الاحتمال القوي هو أن يقسّم الثلث مع الردّ على نسبة القسمة حال الإجازة والعبد مجموعه في حال الإجازة ، يقسّم على تسعة فيقسّم في
__________________
(١) في ج : «المائة».
(٢) في ج : «ربع مائة».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
