الثلث فيكون ممنوعا من الزائد عليه فلا يتعلّق به النذر ، كما لو نذر الصدقة بمال غيره أو نذر المحجور عليه الصدقة بماله قبل القسمة.
قوله رحمهالله : «ولو زوّجت المريضة نفسها فالأقرب الصحّة وعدم اشتراط جواز الدخول».
أقول : وجه القرب انّ الأصل صحّة العقد ، ولقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ولأنّه اكتساب فلا يمنع منه المريضة ، بخلاف الرجل الذي يثبت عليه مالا.
قوله رحمهالله : «فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ».
أقول : إذا زوّجت المريضة نفسها بدون مهر المثل هل ينفذ أو ، يكون بمنزلة المحاباة في المعاوضات بمعنى نفوذ المحاباة من الثلث؟ الأقرب عند المصنّف النفوذ مطلقا ، لأنّه وإن كان بمعاوضة إلّا انّه ليس في مقابلة مال منها ، بل هو في الحقيقة اكتساب فكان ماضيا.
قوله رحمهالله : «والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع ، والمبارأة ، وسؤالها الطلاق ، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق ، وإن أسلمت أو أعتقت في الحول ، إلّا في العدّة الرجعية».
__________________
(١) المائدة : ١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
