قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الفصل الثاني : في أركان الوكالة
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في الموكّل
البحث الثالث : في الوكيل
البحث الرابع : فيما فيه التوكيل
النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل
النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة
النظر الثالث : في العلم
الفصل الثالث : في أحكام الوكالة
المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف
البحث الأوّل : المباينة والمخالفة
حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش
فروع :
فروع :
حكم ما لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده أو يشتري منه عبداً آخَر
٧٧البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع
البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء
فروع :
3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل
فروع :
فروع :
حكم ما إذا قال له : بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر1
١٧البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فروع :
فروع :
المطلب الثاني : في حكم العهدة
فروع :
المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز
الفصل الرابع : في التنازع
البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها
البحث الثاني : في المأذون
البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء
الفصل الخامس : في اللواحق
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
المقصد السابع : في الإقرار
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في المُقرّ
البحث الثالث : في المُقرّ له
المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
البحث الرابع : في المُقرّ به
الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة
البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق
البحث الثاني : في الإقرار بالمال
حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا
البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم
المطلب الأوّل : في المفرد
المطلب الثاني : في المتعدّد
البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف
البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه
وبالإضراب مع عدم السلب ومعه
فروع :
البحث السابع : في تغاير الزمان
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل
الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء
المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به
تذنيبان :
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم
المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار
الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب
القسم الأوّل : الإقرار بالولد
القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب
الفصل السادس : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :537
تحمیل
وفيه لبعض العامّة وجهان (١).
ولو وكّله في شراء عبدٍ ، جاز أن يشتري نفسه له من مولاه.
والحكم في الحاكم وأمينه والوصي كالحكم في الوكيل في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو لولده الصغير أو طفل يلي عليه أو لوكيله أو لعبده المأذون.
وقد سبق (٢) الخلاف في ذلك كلّه.
مسألة ٦٩٥ : لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده ، أو يشتري منه عبداً آخَر ، ففَعَل ، صحّ عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعيّة (٣) ـ لأنّه يجوز أن يشتري عبداً من غير مولاه ، فجاز أن يشتريه من مولاه ، كالأجنبيّ ، وإذا جاز أن يشتري غيره من مولاه ، جاز أن يشتري نفسه ، كالمرأة لمّا جاز توكيلها في طلاق غيرها ، جاز توكيلها في طلاق نفسها. ولأنّه قابل للنقل وقابل للاستنابة فيه ، فلا مانع مع وجود المقتضي.
وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ يد العبد كيد سيّده ، فأشبه ما لو وكّله في الشراء من نفسه ، ولهذا يُحكم للإنسان بما في يد عبده (٤).
وهو باطل ؛ لأنّ أكثر ما يقدّر فيه جَعْل توكيل العبد كتوكيل سيّده ، وقد ذكرنا صحّة ذلك ، فإنّ السيّد يصحّ توكيله في الشراء والبيع من نفسه ،
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٣.
(٢) في ص ٦٩ وما بعدها ، المسألة ٦٩١.
(٣) بدائع الصنائع ٤ : ٧٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٤٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٨ ، المغني ٥ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٢١١ ـ ٢١٢ ، الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٩ ، التنبيه : ١٠٩ ، الوسيط ٣ : ٢٨٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٢١ ، البيان ٦ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣.
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٩ ، التنبيه : ١٠٩ ، الوسيط ٣ : ٢٨٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٢١ ، البيان ٦ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣ ، المغني ٥ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٢١٢.