أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها.
ثمّ اختلف قول الشافعيّة.
فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها.
وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه (١).
وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن.
وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ (٢).
مسألة ١٠٠٦ : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلاّ إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.
ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث.
ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع المُقرّ خُمْس ما في يده. ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع.
ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث.
مسألة ١٠٠٧ : لا يشترط في المُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.