البحث فيه. ثمّ التوريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها (١).
وعندنا أنّ المُقرّ به يرث ، وسيأتي.
مسألة ١٠٠٣ : المُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب المُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة المُقرّين دون بعضٍ.
فإن لم يحجب المُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة الله تعالى.
ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ المُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب المُقرّ.
وظاهر مذهب الشافعي ـ وهو منصوصة ـ أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (٢).
وعن بعض الشافعيّة : إنّ المُقرّ به يرث ، فيشارك المُقرّ فيما في يده. وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٣). وقد تقدّم (٤) بيانه.
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣٠ : ٧٢ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٠ ـ ٦٢١ / ١٠٥٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، المعونة ٢ : ١٢٥٦ ـ ١٢٥٧ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٤) في ص ٤٥٧ ، ضمن المسألة ٩٩٩.