ولا بعدك ، لم يكن مُقرّاً ؛ لأنّ نفي الغصب من غيره لا يقتضي ثبوت الغصب فيه.
وكذا لو قال : ما علَيَّ لزيدٍ أكثر من مائة درهم ؛ لأنّ نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة.
ويحتمل أن يكون إقراراً بالمائة. وهو أيضاً وجه للشافعيّة (١).
مسألة ٨٤١ : قد بيّنّا أنّ من شرط صحّة الصيغة بالإقرار التنجيز ، فلو علّق إقراره على شرطٍ أو صفةٍ ، بطل ، كقوله : إن جاء زيد فله علَيَّ كذا ، أو إذا جاء رأس الشهر فله كذا.
ولا فرق بين أن يكون الشرط معلومَ الوقوع أو مجهولَه.
ولو قال المعسر : لفلان علَيَّ ألف إن رزقني الله تعالى مالاً ، لم يكن إقراراً ؛ للتعليق ، وبه قال بعض الشافعيّة (٢).
وقال بعضهم : إنّه إقرار ، وصيغة الشرط لبيان وقت الأداء (٣).
والمعتمد : أن يستفسره ، فإن فسّر بالتأجيل صحّ. وإن فسّره بالتعليق بطل.
وكذا في قوله : « إذا جاء رأس الشهر فله علَيَّ كذا » إن قصد بيان وقت الأداء لزم. وإن قصد التعليق بطل.
مسألة ٨٤٢ : لو ادّعى عليه ألفاً وقال : إنّ فلاناً يشهد لي بها ، فقال المدّعى عليه : إن شهد بها علَيَّ فلان فهو صادق ، وجب الألف عليه في الحال ، سواء شهد فلان أو لا.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
(٢) البيان ١٣ : ٤٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣ ـ ٢٤.
(٣) البيان ١٣ : ٤٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٤.