قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الفصل الثاني : في أركان الوكالة
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في الموكّل
البحث الثالث : في الوكيل
البحث الرابع : فيما فيه التوكيل
النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل
النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة
النظر الثالث : في العلم
الفصل الثالث : في أحكام الوكالة
المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف
البحث الأوّل : المباينة والمخالفة
حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش
فروع :
فروع :
البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع
البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء
فروع :
3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل
فروع :
فروع :
البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فروع :
فروع :
المطلب الثاني : في حكم العهدة
فروع :
المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز
الفصل الرابع : في التنازع
البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها
البحث الثاني : في المأذون
البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء
الفصل الخامس : في اللواحق
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
المقصد السابع : في الإقرار
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : في الصيغة
فيما لو قال له قائل : غصبتَ ثوبي ، فقال : ما غصبتُ من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مُقرّاً
٢٤٧البحث الثاني : في المُقرّ
البحث الثالث : في المُقرّ له
المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
البحث الرابع : في المُقرّ به
الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة
البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق
البحث الثاني : في الإقرار بالمال
حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا
البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم
المطلب الأوّل : في المفرد
المطلب الثاني : في المتعدّد
البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف
البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه
وبالإضراب مع عدم السلب ومعه
فروع :
البحث السابع : في تغاير الزمان
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل
الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء
المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به
تذنيبان :
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم
المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار
الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب
القسم الأوّل : الإقرار بالولد
القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب
الفصل السادس : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :537
تحمیل
بثبوتها من قَبْلُ وادّعى زوالها (١).
وقال بعضهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّه لم يعترف بيد فلان إلاّ من جهته (٢). وهو الأقوى عندي.
ولو قال : ملّكتُ هذه الدار من زيدٍ ، فهو إقرار بالملك لزيدٍ ، على إشكالٍ ، وادّعى انتقالها منه إليه ، فإن لم يصدّقه زيد دُفعت إليه. وإن صدّقه ، أُقرّت في يده.
ولو قال : اقض الألف التي لي عليك ، فقال : نعم ، فهو إقرار.
ولو قال في الجواب : أُعطي غداً ، أو : ابعث مَنْ يأخذه ، أو أمهلني يوماً ، أو أمهلني حتى أضرب الدراهم ، أو أفتح باب الصندوق ، أو أقعد حتى تأخذ ، أو لا أجد اليوم ، أو لا تدم التقاضي ، أو قال : ما أكثر ما تتقاضى والله لأقضينّك ، قال أبو حنيفة : يكون مُقرّاً في جميع هذه الصور (٣).
وعندي فيه تردّد ، واضطربت الشافعيّة فيه (٤).
وكذا لو قال : اسرج دابّة فلان هذه ، فقال : نعم ، أو قال : أخبرني زيد أنّ لي عليك كذا ، فقال : نعم ، أو قال : متى تقضي حقّي؟ فقال : غداً.
[ ولو ] (٥) قال له قائل : غصبتَ ثوبي ، فقال : ما غصبتُ من أحدٍ قبلك
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ١٥ ـ ١٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٠٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، روضة القضاة ٢ : ٧٣٦ / ٥٠٢٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٧ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٢٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٨ ، البيان ١٣ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٨ ، البيان ١٣ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أو ». والصحيح ما أثبتناه.