ويجوز أن يشتري من مال نفسه ، ويأخذ الدراهم (١).
وهو غير صحيح ؛ لأنّه وكّله في الشراء بتلك الدراهم ، فإذا تلفت سقط الإذن ، كما قلناه في العبد.
فإن اشترى للموكّل بمثل تلك الدراهم من مال نفسه ، فإذا (٢) أضاف العقد إليه لم يصح ، وإلاّ وقع الشراء له لا للموكّل ؛ لأنّه اشترى لغيره شيئاً بعين مال نفسه ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقبض للموكّل من نفسه بدل المال الذي أتلفه.
والثاني (٣) : إنّه اشترى له بغير المال الذي عيّنه.
وإن اشترى له في الذمّة ، وقع أيضاً للوكيل ؛ لأنّه على غير الصفة التي أذن له فيها.
ويجب على الوكيل ردّ مثل الدراهم التي قبضها من الموكّل.
تذنيب : إذا دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة ولم ينص على الشراء بالعين ، بل ينقدها عن الثمن الذي يشتري به ، فاشترى في الذمّة على أنّه ينقد تلك الدراهم كما أمره الموكّل ، صحّ الشراء. فإن استقرض بعد ذلك الدراهمَ وأخرجها ، وجب عليه دفع عوضها في الثمن ، ولم يخرج المبيع عن ملك الموكّل بالتفريط اللاحق.
مسألة ٨٠٨ : إذا وكّله في شراء عبدٍ بدراهم في الذمّة ثمّ دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن ، ففرّط فيها بأن ترك حفظها ، ضمنها ، فإذا اشترى العبدَ صحّ الشراء قولاً واحداً ؛ لأنّه لم يتعدّ فيما تناوله العقد ، فإذا نقد تلك
__________________
(١) فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٥ : ١٣٨.
(٢) في « ج » : « فإن » بدل « فإذا ».
(٣) كذا قوله : « والثاني ». ولم يسبق ذِكْر الأوّل.