قائمة الکتاب
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه
٤٣٤
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :501
تحمیل
وأمّا الردّة : فهي الخروج عن الملّة بالكفر ، فمانع الزكاة ليس بمرتد ، ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة ، فإن دفعها ، وإلاّ قتل.
ولو منعها مستحلاّ للمنع ، كان مرتدّا. وكذا كلّ من اعتقد عدم وجوب ما علم من الدين ثبوته بالضرورة.
وقال بعض العامّة : إنّ مانع الزكاة مرتدّ وإن كان مسلما (١). وليس بمعتمد.
فإذا أتلف المرتدّ مالا أو نفسا حال ردّته ، ضمن ، سواء تحيّز به وصار في منعة أو لا ، لقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢).
وما رواه العامّة عن أبي بكر أنّه قال لأهل الردّة حين رجعوا : تردّون علينا ما أخذتم منّا ، ولا نردّ عليكم ما أخذنا منكم ، وأن تدوا قتلانا ، ولا ندي قتلاكم ، قالوا : نعم (٣).
وقال الشافعي : لا ضمان عليه ـ وبه قال أحمد في الأنفس ، وقال في الأموال بقولنا ـ لأنّ تضمينهم يؤدّي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام ، فأشبهوا أهل البغي (٤).
ونمنع الحكم في الأصل ، ولأنّه يؤدّي إلى كثرة الفساد.
ولو قصد رجل رجلا أو امرأة ، يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به ، فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه بأقّل ما يمكنه دفعه به إجماعا وإن أتى ذلك على نفسه ، لقوله عليهالسلام : « من قتل دون ماله فهو شهيد » (٥).
__________________
(١) انظر : المغني ٢ : ٤٣٥.
(٢) البقرة : ١٩٤.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٧٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦١ ـ ٢٥٨٠ ، سنن الترمذي ٤ :