مدّتها.
وإذا نزل الإمام على بلد وعقد معهم صلحا على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية ويلتزمون أحكامنا ويجريها عليهم ، كان ذلك جائزا ، ويكون ذلك في الحقيقة جزية ، فإذا أسلم واحد منهم ، سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح ، وصارت الأرض عشريّة ، لأنّ الإسلام يسقط الجزية.
ولو شرط عليهم أن يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنّه متى (١) قصر ذلك عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية ، كان جائزا ، فإن غلب في ظنّه أنّ العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية ، لا يجوز أن يعقد عليه.
وإن أطلق ولا يغلب على ظنّه الزيادة والنقصان ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب جوازه ، لأنّه من فروض الإمام ، فإذا فعله ، كان صحيحا ، لأنّه معصوم (٢).
مسألة ٢٢١ : إذا فسد عقد الهدنة إمّا لزيادة في المدّة أو التزام المال أو غيرهما ، لم يمض ، ووجب نقضه ، لكن لا يجوز اغتيالهم ، بل يجب إنذارهم وإعلامهم أوّلا. وإذا وقع صحيحا ، وجب الوفاء بالكفّ عنهم إلى انقضاء المدّة أو صدور خيانة (٣) منهم تقتضي الانتقاض.
ولو عقد نائب الإمام عقدا فاسدا ، كان على من بعده نقضه.
وقال بعض الشافعيّة : إن كان فساده من طريق الاجتهاد ، لم يفسخه ،
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « أن » بدل « متى ».
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥٦.
(٣) في « ق ، ك » : جناية.