قائمة الکتاب
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا
٣٣٦
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :501
تحمیل
ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذ أن ينتقل ) (١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ، لأنّه لا مانع منه.
ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ، لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دفن فيه.
قال الشيخ : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره (٢).
ولو كان له دين ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يوكّل في قبضه.
قال الشيخ : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ، لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حرمة ببعثة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، منعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد (٣).
مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ، قاله الشيخ (٤) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ـ لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ، لقوله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضررا بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى ( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : أن ينتقل حينئذ.
(٢ و ٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٧.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.
(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.
(٨) الإسراء : ١.