وتقدّم الجزية على وصاياه. والوجه : مساواتها للدّين ، فتقسّط التركة عليهما مع القصور.
ولو لم يخلّف شيئا ، لم يطالب ورثته بشيء.
ولو مات قبل الحول ، لم يؤخذ من تركته شيء أيضا.
ولو أفلس ، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية.
ولو مات الذمّيّ وقد استسلف منه عن السنة المقبلة ، ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة.
مسألة ١٨٤ : لو أسلم الذميّ في أثناء الحول ، سقطت الجزية إجماعا منّا.
وإن أسلم بعد الحول ، قال الشيخان وابن إدريس : تسقط (١) ـ وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي (٢) ـ لقوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (٣) أوجب الأخذ حالة الصّغار ، ولا يتحقّق في حقّ المسلم ، فلا تثبت الجزية أيضا.
ولقوله تعالى ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٤) وهو عامّ.
__________________
(١) المقنعة : ٢٧٩ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٢ ، السرائر : ١١٠.
(٢) مقدمات ـ لابن رشد ـ : ٢٨٤ ، التفريع ١ : ٣٦٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١.
(٣) التوبة : ٢٩.
(٤) الأنفال : ٣٨.