وقال الأوزاعي وإسحاق : لا يسهم له (١).
وعن أحمد روايتان (٢).
ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ التي من المغنم ، أو رعيها ، جاز ، وحلّت له الأجرة ، ولا يجوز له ركوب دوابّ الغنيمة إلاّ أن يشرطه في الإجارة.
ولو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها ، لم يملكها بذلك ، لأصالة بقاء الملك على صاحبه.
وقال أحمد : يملكها به (٣). وليس جيّدا.
مسألة ١٥٣ : لو اشترى المسلم أسيرا من يد (٤) العدوّ ، فإن كان بإذنه ، دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع إجماعا ، لأنّه أدّاه بإذنه ، فصار نائبا عنه في الشراء ، ووكيلا في ابتياع نفسه.
وإن اشتراه بغير إذنه ، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري ـ وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر (٥) ـ لأنّه متبرّع.
وقال مالك : يجب دفع الثمن كالأوّل ـ وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد ـ لأنّ عمر قال في حديث : وأيّما حرّ اشتراه التجّار فإنّه تردّ إليهم رءوس أموالهم ، فإنّ الحرّ لا يباع ولا يشترى. فحكم للتجّار برءوس أموالهم (٦).
وهو محمول على إذنهم.
__________________
(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣.
(٢) المغني ١٠ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ ـ ٥١٤.
(٣) المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.
(٤) في « ق ، ك » : يدي.
(٥ و ٦) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.