قائمة الکتاب
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
١٢٩فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى
٢٠٩
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :501
تحمیل
واحتمل المنع ـ وهو الثاني للشافعي (١) ـ لأنّ من أجاز ذلك أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام ( أن يشترط ) (٢) إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين.
مسألة ١١٨ : لو بعث سريّتين يمنة ويسرة (٣) ونفل إحداهما بالثلث والأخرى بالربع ، جاز (٤) ، لاختلاف المصلحة باختلاف البعد والقرب ، وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الآخر ، والأمن والخوف ، واختلاف المبعوث إليهم في القوّة والضعف.
فلو بعث واحدا مع سريّة الربع فخرج مع سريّة الثلث ، فلا شيء له في السريّة التي خرج إليها بغير إذن الإمام ، والتي أذن له بالخروج إليها لم يخرج.
واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سريّة الثلث مقدار ما سمّى له ، وهو الربع (٥).
أمّا لو ضلّ رجل من إحدى السريّتين فوقع في الأخرى فأصاب الغنيمة ، فالوجه أنّه يشاركهم ، فيأخذ من السريّة التي وقع فيها ، لا من التي (٦) خرج معها.
ولو بعث سريّة ونفلهم بالربع ثمّ أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، المغني ١٠ : ٤٥٤.
(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : اشتراط.
(٣) في « ق ، ك » : يمنة ويمنة.
(٤) في الطبعة الحجريّة : جاز له.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة عندنا.
(٦) في الطبعة الحجريّة : لا من السريّة التي.