مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربيّ (١) مطالبته به. وكذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت ، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.
ولو دخل المسلم أو الحربيّ دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا ، لم يتعرّض له ، سواء كان مع المسلم أو الذمي ، لأنّه أمانة معهم ، وللحربيّ أمان.
ولو دفع الحربيّ إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة ، كان في أمان إجماعا.
مسألة ٦٧ : إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه ، أو يعود إليهم ، فإن كان كرها ، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية إجماعا ، لأنّه مكره ، وإن ( لم يكن مكرها ) (٢) لم يجب الوفاء بالمال ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه حرّ لا يستحقّون بدله ، فلا يجب الوفاء بشرطه.
وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد : يجب الوفاء به ، لقوله تعالى ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤) (٥).
وليس حجّة ، لأنّه ليس على إطلاقه إجماعا ، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة.
ولو عجز عن المال ، لم يجز له الرجوع إليهم ، سواء كان رجلا أو امرأة.
أمّا المرأة : فأجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.
__________________
(١) أي : الوارث الحربيّ.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : لم يكره.
(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠.
(٤) النحل : ٩١.
(٥) المغني ١٠ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠ ـ ٥٦١.