مسألة ٣٤ : يكره تبييت العدوّ غارّين ليلا ، وإنّما يلاقون بالنهار ، ولو احتيج إليه فعل ، لما روى العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا طرق العدوّ ليلا لم يغر حتى يصبح (١).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « ما بيّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عدوّا قطّ ليلا » (٢).
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يكون القتال بعد الزوال ، لأنّه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها ، بخلاف العشاءين ، لأنّهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.
قال الصادق عليهالسلام : « كان علي عليهالسلام لا يقاتل حتى تزول الشمس » (٣).
ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه ، جاز في قول عامّة العلماء (٤) ـ خلافا لأحمد (٥) ـ لقوله تعالى ( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ ) (٦) قال ابن عباس : اللينة : النخلة غير الجعرور (٧).
وما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قطع الشجر بالطائف ونخلهم ، وقطع
__________________
(١) سنن البيهقي ٩ : ٧٩ ، مسند أحمد ٤ : ٦٦ ـ ١٢٧٢٧.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٤ ـ ٣٤٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ١٧٣ ـ ٣٤١.
(٤) المغني ١٠ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨٦ ، التفريع ١ : ٣٥٧ ، النتف ٢ : ٧١٠ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦.
(٥) انظر : المغني ١٠ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨.
(٦) الحشر : ٥.
(٧) أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٣ : ٤٢٩ ، تفسير الطبري ٢٨ : ٢٢ ، وفيهما : « العجوة » بدل « الجعرور ».