مسألة ٧٠٢ : إذا وكّله في البيع فباعه بثمنٍ حال وقلنا : له قبض الثمن أو جعل له الموكّل (١) ذلك ، فلا يسلّم المبيع حتى يقبض الثمن ، كما لو أذن فيهما.
ولكلٍّ من الوكيل والموكّل مطالبة المشتري بالثمن على كلّ حال ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ الموكّل يصحّ قبضه لهذا الدَّيْن ، فجاز له المطالبة به ، كسائر ديونه التي وكّل فيها.
وقال أبو حنيفة : ليس للموكّل المطالبة بالثمن ؛ لأنّ حقوق العقد تتعلّق بالوكيل ، دون الموكّل ، ولهذا يتعلّق مجلس الصرف والخيار به ، دون موكّله (٣).
والفرق ظاهر ؛ لأنّ مجلس العقد من شروط العقد وهو العاقد ، فيتعلّق به ، وأمّا الثمن فهو حقّ الموكّل ومالٌ من أمواله ، فكان له المطالبة به.
مسألة ٧٠٣ : إذا وكّله في البيع ومَنَعه من قبض الثمن ، لم يكن للوكيل القبضُ إجماعاً.
ولو مَنَعه من تسليم المبيع ، فكذلك.
وقال بعض الشافعيّة : هذا الشرط فاسد ؛ فإنّ التسليم مستحقّ
__________________
(١) في « ج ، ر » : « الموكّل له » بدل « له الموكّل ».
(٢) بحر المذهب ٨ : ٢١٤ ، البيان ٦ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٠ ، المغني ٥ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٨.
(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٣٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٩ : ٣٣ و ٣٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢١٤ ، البيان ٦ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٩ ، المغني ٥ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٨.