التي لا تبنى على ادلة ولا اصول كلها تطويل بلا طائل وتضييع للعمر في غير جدوى ولو لا طبع كتابه ونشره لما اتعبنا نفسنا في نقضه.
مسائل في المواريث
قال ص ١٨٥ بين الشيعة والامة في باب المواريث اختلافات مهمة بعضها بقية من اختلاف الصحابة والبعض قد حدث باختلاف الاجتهاد وقد يكون ما يراه الشيعة اوفق بالكتاب واقرب الى صلاح المجتمع.
وقال ص ١٨٧ ان اوّل ما نزل في المواريث : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا.
وقال ص ١٨٨ ان القرآن في هذه الآية سمى الام والدا وفي آية ولا بويه لكل واحد منهما السدس سماها أبا وتسميته القرآن حقيقية فالاخوة والاخوات تحجب بالام كاحتجابها بالاب ومن يكون له أم لا يكون له كلالة وهذا حجة قوية قائمة للشيعة على مذاهب الامة.
(ونقول) كثر في كلامه مقابلة الشيعة بالامة ولا عذر له في ذلك بما أمه وبان ان نفسه غير خالية من الوصمة.
ولسنا ندري ما يريد بقوله ان رأي الشيعة اوفق بالكتاب «الخ» الذي جل اقواله الآتية تخالفه. والام لا تسمى والدا حقيقة بل تسمى والدة لان الوالد للمذكر بحسب وضع اللغة ولكن تسميته الوالد والوالدة والدين وتسميته الأب والام ابوين من باب التغليب الشائع في كلام العرب كالعمرين والقمرين وغير ذلك وحجة الشيعة القوية على حجب الاخوة والاخوات بالام هي غير هذه.
العول
ذكره في مواضع من وشيعته على عادته في التكرير والتطويل بغير طائل ونحن نجمعها في موضع واحد روما للاختصار وتسهيلا للتناول ونذكر أولا معنى العول
