الدائم كما مر ـ بالاتفاق وهو جائز بضرورة دين الاسلام واذا كان زنا فكيف جوزة الشارع ليحصل التحليل بقوله حتى تنكح زوجا غيره ، وكيف صححه واوجب الطلاق بعده اذا اراد المراجعة أفيكون تمحل وسخافة وخبط وخلط اعظم من هذا وقوله ثم لكان لغوا قول القرآن فإن طلقها كأنه يريد به انه لو جاز نكاح المتعة لحصل به التحليل فلا يحتاج الى قوله فإن طلقها لأن نكاح المتعة ينقضي بانقضاء الأجل وهو تمحل كسابقه فإن قوله فإن طلقها يدل على انه لا يكفي في التحليل نكاح المتعة بل لا بد من كونه دائما وأي دلالة لذلك على كون نكاح المتعة غير جائز فاذا قال الشارع النكاح الدائم والنكاح الى اجل كلاهما صحيح والمحلل في طلاق الثلاث هو الدائم المؤجل كان قوله فإن طلقها مقيدا للنكاح في قوله حتى تنكح زوجا غيره بالنكاح الدائم فأي تناف بين هذه الأحكام وأي شيء اوجب ان يكون قوله فإن طلقها لغوا إلا في مخيلة هذا الرجل.
الأمر بتزوج الأبكار
قال ص ١٧١ روت امهات كتب الشيعة نبي الأمة الأمر بتزوج الابكار فأنهن وانهن قال وهذه السنة قد جمعت مقاصد النكاح وبركات الزواج ولا تكون في متعة الشيعة.
ونقول : ما ربط الأمر بتزويج الأبكار بمتعة الشيعة وما بقي عليه إلا ان يستدل على حرمة المتعة بلمع البرق وقصف الرعد ونزول المطر واذا كانت هذه المقاصد والبركات لا توجد في متعة الشيعة فهل توجد في تزوج الثيبات فإن قال لا كان تزوج الثيبات حراما كالمتعة وان قال نعم فقد كذب في قوله لا توجد في متعة الشيعة فأنظر واعجب.
الحكومة الايرانية والحكومة التركية
قال ص ١٧٢ العجم ونساؤها والحكومة بمملكة الشيعة في عذاب بئيس وحرج ضيق شديد من متعة فقهاء الشيعة ومن احدى سيئات متعة الشيعة ما كنت
