الابن يجوز الميراث دون ابن الابن وابن البنت فلا مسوغ لقوله الذي اراه ويطمئن إليه قلبي فانه ابتداع في الدين فالاحكام الشرعية لا تصاب بالآراء واطمئنان القلب ولا يجوز لاحد ان يخالف اجماع المسلمين وضرورة الدين لرأي يراه وهوى يهواه هذا مثال من امثلة مرت وتأتي من معرفة هذا الرجل وآرائه وتهوره والانكى من ذلك استدلاله عليه بان القريب ان كان واسطة يحجب الابعد والا فلا الى آخر ما تفلسف به فان ذلك مع مخالفته الاجماع لا يصح في نفسه اذ القرب الى الميت والبعد عنه يدور مدار وجود الواسطة في الولادة والانتساب وعدمها ووجود واسطة واحدة لا وسائط وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين حياة الواسطة وموتها فان الابن ينتسب الى جده بواسطة ابيه سواء أكان ابوه حيا أم ميتا فان جده قد ولد اباه واباه قد ولده فاذا مات ابوه لم يصح ان يقال ان جده قد ولده الا بواسطة ابيه وهو ابن ابن الجد سواء أكان ابوه حيا أم ميتا فالابن ان كان حيا حجب ابنه وان كان ميتا حجبه عمه لانه اقرب منه وموت ابيه لم يجعله في درجة عمه في القرب وهذا واضح وقوله هذا هو الذي بني عليه بقاء النوع الانساني وهو الذي يقتضيه نظام المجتمع كلام ليس تحته محصل فالاحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الالفاظ بقاء النوع الانساني نظام المجتمع فمن شرع الاحكام وسنها اعرف بما يبتني عليه بقاء النوع الانساني وبنظام المجتمع من كل احد والاشد من ذلك نكاية دعواه انه الذي يرشد إليه القرآن الكريم. يوصيكم الله في اولادكم الآية فانه ان سلم شمول الولد لولد الولد فآية اولي الأرحام دالة والاجماع قائم والسنة ثابتة على لزوم تقديم الاقرب على الابعد والا لورث ابن الابن مع وجود ابيه ونداء القرآن لنا ببني آدم لا يوجب ان تكون في درجة واحدة في القرب إلى آدم فكلنا بنو آدم لكن بعضنا أقرب من بعض وكوننا نحن آدم يقتضي ان نكون انبياء لأن آدم نبي وحينئذ فلا عجب أن يأتي هو بما يخالف شرع الاسلام فإنه نبي. آراء سخيفة وتمحلات ممقوتة.
عرض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إرثه على العباس
قال ص ٣٢ ـ ٣٣ حديث عرض النبي صلىاللهعليهوآله وصحبه وسلم إرثه لعمه سيدنا العباس وابن عمه علي امير المؤمنين ان ثبت يكون اصلا عظيما في اصول المواريث. في الوافي ـ ٢ ـ ١٣٣ عن الكافي : دعا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عمه العباس