في الفصل الذي قبل هذا ويؤيده ان الحج لو كان مفروضا قبل سنة عشر لما تركه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعدم استطاعته له بعيد لا سيما ان مكة المشرفة كانت قد فتحت سنة ثمان من الهجرة واذا لم يكن الحج مفروضا فلا مانع من حج ابي بكر وعلي في دور النسيء لغاية تبليغ علي سورة براءة (الثاني) يمكن ان يكون ابو بكر وعلي خرجا مع المشركين في حجهم في ذي القعدة وبلغ علي (ع) سورة براءة في الموسم ثم حج هو وابو بكر في ذي الحجة من تلك السنة وهذا الجواب يتم سواء أقلنا بأن الحج كان قد فرض أم لا ، وحينئذ فمن قال ان حج ابي بكر في السنة التاسعة كان في ذي القعدة يريد حجه مع الناس ولا ينافي ذلك ان يكون حج وحده حجا صحيحا والله اعلم. ومن هنا تعلم عدم المنافاة بين ذلك وبين تسميته في الكتاب الكريم بيوم الحج الأكبر إلا على القول بأن يوم الحج الأكبر يوم عرفة أو يوم النحر والقول بأنه وقع في ذي القعدة وقد عرفت ان شيخ الطائفة الطوسي قال في مصباحه انه وقع في ذي الحجة وان غيره من علماء غير الشيعة قالوا بوقوعه في ذي القعدة فتوجه عليهم الاعتراض اما على القول بأن الحج الأكبر هو مطلق الحج لأن العمرة تسمى الحج الأصغر أو انه سمي الحج الأكبر لاجتماع المسلمين والمشركين فيه فلا يرد هذا الاعتراض أيضا وكل ذلك يدل على قصور اطلاعه.
اسانيد الشيعة وغيرهم واخبارهم
قال ص ٤٦ بعد ذكر بعض اخبار نقلها من كتب الشيعة : وهذه وامثالها تشهد شهادة قطعية ان الشيعة تضع ولا تحسن الوضع لا ذوق للشيعة في الوضع ولا مهارة. تروي كتب الشيعة ان إماما من ائمة اهل البيت يقول : ذروا الناس فإن الناس اخذوا عن الناس وانتم اخذتم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي ص ٤٧ نقلا عن شرح الكافي للمجلسي (١ ـ ٢٨) ان شيوخنا رووا عن الباقر والصادق وكانت التقية شديدة وكانت الشيوخ تكتم الكتب فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب الشيوخ إلينا فقال امام من الأئمة حدثوا بها فإنها صادقة. تعترف الشيعة انه لم يكن عندها علم الحلال والحرام والمناسك الى زمن الباقر والصادق. نرى ان التقية جعلت وسيلة الى وضع الكتب. ثم جعل كل هذا دليلا على جواز العمل بالوجادة. هذا خلاصة