ثلث الباقي مطلقا كما عن بعض. وعن بعض آخر الفرق بين الزوج والزوجة فنقوله ان القائل بذلك احتال لستر حلافه لله ولكتابه هو اشارة الى قول يختص باصحابه والشيعة مجمعة على خلافه فتأمل واعجب.
(ثالثا) قوله بها يبطل قول الشيعة الخ بها اي بهذه المسألة يبطل قول الشيعة بعدم توريث العصبة مع ذوي السهام لان الأب عصبة لم يسم له نصيب فله الباقي وادعاء ان له السدس رد لنص الكتاب لان السدس مشروط بوجود الولد هذا توجيه كلامه. وفساده اظهر من ان يخفى فالخلاف في العصبة التي هي من طبقة متأخرة والأب من الطبقة الاولى مجمع على توريثه ونص عليه الكتاب فتوريثه لا يبطل قول الشيعة ولا يثبت قول غيرهم ولو فرض انه يسمى عصبة فاذا كان لرجل دين على تركي من اهل استانبول هل له ان يطالب به تركيا من اهل بخارى لان كلا منهما تركي.
(رابعا) من قال ان نصيب الأب هنا السدس لم يقل انه فرض له بنص الكتاب حتى يقال ان قوله هذا رد لنص الكتاب لان السدس فيه مشروط بوجود الولد وانما قال ان له الباقي واتفق ان الباقي هنا هو السدس.
اعتراضات على التعصيب
قال ص ٢٢٠ للشيعة على اصول توريث الامة اعتراضات (منها) في بنت وبنت ابن وعم ان يكون الباقي بعد النصف للعم لانه اولى رجل ذكر وان لا يكون لابنة الابن شيء وفي اخت لاب وأم واخت لاب وابن عم ان يكون الباقي لابن العم والاخت لاب محرومة وللامة متمسك من الكتاب لان حظ البنات وحظ الاخوات الثلثان فاعطاء السدس تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة وعند الشيعة لا إرث لاحد من اولاد الولد عند وجود البنت والشقيقة لا يرث معها العم ولا الاخت لاب فان الميراث كله للاقرب.
(ونقول) الحكم في المسألة الاولى عند اهل التعصيب ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللعم الباقي وهو الثلث فتوجه عليهم الاعتراض بانه