انتفاء الزوجية لانتفاء الإرث في القاتلة والكافرة والنفقة في الناشز مع بقاء الزوجية تدل على انه لا ملازمة بين الزوجية والارث ولا بينها وبين النفقة بحيث كلما وجدت وجدا وكلما انتفيا انتفت تكون الوجوب بأصل العقد والسقوط لمانع لا يضر شيئا حيث ثبت امكان تخلف الإرث والنفقة عن الزوجية سواء أكان ذلك لمانع طارئ أو لمانع من أول الأمر فبطل الاستدلال بانتفاء الارث والنفقة على انتفاء الزوجية فكما جاز ان ينتفي الارث أو النفقة لحصول مانع مع اقتضاء العقد لهما جاز ان ينتفيا لحصول مانع من أول الأمر كما اعترف هو في الكافرة لكنه أراد ان يتحيل لدحض الحق بالباطل فلم تتم حيلته فقال ان سقوط ارثها كان قصاصا لأنها لا ترى الإرث بدينها. نحن نقول لا ملازمة بين الزوجية والارث فانتفاؤه لا يوجب انتفاءها لأن الزوجية الكافرة لا ترث اجماعا وانتفاء ارثها لا يوجب انتفاء زوجتها سواء أكان ذلك قصاصا أم غير قصاص فالمتمتع بها كذلك والزوجة الكافرة والمتمتع بها كلاهما فيها مانع الارث من حين انعقاد الزوجية فلا يجيء في الكافرة الجواب الذي لفقه في القاتلة من ان اصل العقد مقتضى للارث وانا سقط الارث بمانع حادث. وجعله الارث ثابتا اذا كانت تراه بدينها أو بقانون الدولة لا يفهم له معنى فاذا اراد ارثها من المسلم فهو منتف بالاجماع سواء أكانت ترى الارث بدينها أم لا بل اجمع أهل نحلته على عدم التوارث من الجانبين مع اختلاف الدين واي مدخل لقانون الدولة في احكام الشرع وان اراد إرث الكافرة من الكافر فهو غير محل الكلام فظهر ان قول الشيعة في رد هذا الاستدلال لا يخالف اصول الفقه عندهم وانهم لم يحتجوا على غيرهم بما يرونه باطلا في عقيدتهم كما تشدق به وتفاصح بقوله هوى التشيع يبيح التشيع وهو بعيد عن الفصاحة قريب من ان يكون مهملا.
آية فابتغوا ما كتب الله لكم
وقال ص ١٣٨ ما حاصله بعد حذف كثير من عباراته الفارغة : من وجوه تحريم المتعة قوله تعالى : (وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) وقد كتب الله لنا في حل النكاح مقاصد مطلوبة اصلية قضاء الوطر فيها مطلوب تابع فالنكاح لم يشرع لمجرد قضاء الوطر بل لأغراض مشروعة مطلوبة وسفح الماء في الشهوة واقتضاء الشهوة