العول العادل والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي احصى رمل عالج وجميع ذرات الكائنات وهو اصل الاشكال الذي انتحله الباقر وقد تبين بهذا ان لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الامة وهربا من وفاق العامة والعول هو النقص فان كان في جميع السهام بقدر متناسب فهو العول العادل اخذت به الامة وحافظت على نصوص الكتاب وان كان في سهم بعض الورثة دون بعض فهو العول الجائر جارت به الشيعة خالفت به نصوص القرآن الكريم ولم تدفع به الاشكال والاشكال الذي تحير فيه ابن العباس ثم انتحله الامام الباقر ثابت راس ولا اريد اليوم كما اراد ابن العباس في يومه ان ابتهل او اباهل احدا وانما اريد ان تعلموني مما علمتم في ازالة الاشكال رشدا.
وقال ص ٢٠٤ يقول اهل العلم : اوّل من حكم بالعول الامام عمر اذ حدث في عهده مسألة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فاشار العباس الى العول وقد كان انفذ العرب نظرا يرى الامور من وراء الستور وتحدس بقوله الصحابة وجه المسألة فتابعوه ولم ينكره احد الا ابنه بعد موت عمر فقيل له هلا انكرت في زمن عمر فقال هبته وكان مهيبا ـ هيبة اجلال واحترام ـ وكان ابن عباس في مجلس الاجماع ابن لبون اذا لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وفقهاء الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت كانوا اعلم من ابن عباس فانعقد الاجماع والامام علي حاضر ولا ارى الا ان صلة الحدس وسند الاجماع كان نظم القرآن في اوّل آيات المواريث.
وقال ص ٢٠٥ والشيعة في مسائل العول ذهبت مذهب ابن عباس فانه قال اوّل من اعال الفرائض عمر وايم الله لو قدم من قدم الله ما عالت فريضة فقيل له وايها التي قدم الله فقال كل فريضة لم تزل الا الى فريضة فهي التي قدم الله وكل فريضة اذا زالت من فرضها لم يكن لها الا ما بقي فهي التي اخرها الله فالزوجان والابوان يقدمون والبنات والاخوات يؤخرون فقيل له فهلا راجعت فيه عمر فقال انه كان مهيبا ورعا ولو كلمته لرجع ، وقال الزهري لو لا انه تقدم ابن عباس امام عدل اذا امضى امرا مضى وكان ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم وكان يقول أترى الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فاين موضع
