من آية الى قوله وهم مشركون. ولكن التركستاني بانصافه وعلمه الجديد واقواله التي لا تتجاوز حد الاستبعاد والسخرية والاستهزاء ينكر ذلك كله وقبله قد استبعد اناس البعث والحشر والنشر وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا واستهزءوا بالرسل وسخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون.
التعصيب
هو اعطاء ما زاد عن سهام الورثة المفروضة في الكتاب للعصبة كميت خلف بنتا او بنتين فللواحدة بنص الكتاب النصف وللبنتين الثلثان يبقى نصف او ثلث. فعندنا يرد النصف على البنت فتأخذ جميع المال ويرد الثلث على البنتين فيكون المال بينهما بالسوية وليس للعصبة شيء وهكذا جميع المسائل التي يزيد المال فيها عن سهام الورثة يرد الزائد على اصحاب السهام بنسبة سهامهم بتفصيل مذكور في محله عدى الزوج والزوجة فلا رد عليهما كما لا ينقص نصيبهما عند العول. وعند من قال بالتعصيب يكون الزائد للطبقات المتأخرة من العصبة الذكور كالاخ وابن الاخ والعم وابن العم دون الاناث فلا تعطى الانثى وان كانت اقرب من الذكر في النسب شيئا.
قال ص ٢١٦ في توريث العصبة خلاف طويل عريض بين الامة والشيعة. سئل الصادق المال لمن هو للاقرب او للعصبة فقال المال للاقرب والعصبة في فيه التراب وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية.
قال ص ٢١٧ دليل الامة قول النبي : الحقوا الفرائض باهلها فما ابقته الفرائض فلأولي رجل ذكر وحديث جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله ان اباهما قتل واخذ عمهما المال كله ولا تنكحان الا ولهما مال فقال النبي سيقضي الله في ذلك فانزل الله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) حتى ختم الآية فدعا النبي اخا سعد وقال اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك. ورأينا المعنى الجوهري في الوارث هو التعاون والتناصر حتى اذا لم يوجد في القريب كان في صدر الاسلام يحرم من الارث (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ