(ونقول) : لقد صدق في انه اسهب واطال بما ادى الى الاملال بدون جدوى ولا شبه جدوى سوى الفاظ مزوقة مجنسة مسجعة بما زادها برودة وسماجة ابتيارا ابتهارا عدت عدوانا عادت عداء فعدت تعدت واعتدت ادعت مدّعيا انه يريد المحافظة على شرف النساء والله ورسوله اعظم محافظة على شرفهن بما اودع في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في هذه المسألة. ويا ليته اتى بشيء يصح الاعتماد عليه في هذه الاخبار المتضاربة التي كشف تضاربها عن الوضع فيها انتصارا لمن حرمها باجتهاده وارغاما لمن احلها بدلالة الكتاب والسنة لا عن الوضع في ما روته الشيعة كما زعم وهذه الأحاديث المتضاربة المتبعة قد اتعب اناس قبله انفسهم في ترقيعها واصلاحها فلم يستطيعوا ولم يأتوا بشيء كما بيناه في الحصون المنيعة وهم كانوا اعلم منه واعرف واقدر على التوجيه والاصلاح ولا يصل هو الى ما يقارب درجة ادناهم والشيعة اشد ورعا واعظم تقوى من الاسراف في القول والوضع والعداء بغير حق بما ورثته عن ائمتها الطاهرين وأهل بيت نبيها الطيبين وما نسبت الى اهل البيت إلا ما افتوا به والى القرآن الكريم إلا ما نزل فيه وإنما الاسراف والابتيار والوضع والابتهار والتعدي والاعتداء منه ومن امثاله.
المعاوضة في النكاح
قال ص ١٥٧ واذا نظر الفقيه الحصين الى عقد النكاح يراه عقد معاهدة حيوية تأخذ المرأة ميثاقها الغليظ من زوجها وان وجدنا او ادعينا في عقد النكاح معنى المعاوضة فأصل المعاوضة بين الزوجين فلذلك لا ينعقد عقد النكاح إلا بذكرهما في الايجاب والقبول وإلا بحضورهما في المجلس وتسلم كل للآخر والمال من طرف المرء ليس بعوض أصلا ابدا لكنه زائد وجب عليه لها على سبيل الكرامة.
(ونقول :) هذه فلسفة جديدة في النكاح ونوع جديد من العلم اختص به هذا الرجل ولم يطلع عليه فقهاء المسلمين فكلهم يقولون ان المهر عوض البضع والمعاوضة بين الزوجين بمعنى ان من احدهما العوض ومن الآخر المعوض. نعم جوز الشارع العقد بدون ذكر المهر تسهيلا لأمر التزويج فيثبت مهر المثل بالدخول وهذا لا ينفي كون المهر عوض البضع. أما هو فيقول المعاوضة بين الزوجين بمعنى ان