قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نقض الوشيعة

نقض الوشيعة

237/416
*

وارث مع انه علم من طرق الشرع ان الذكر اقوى سببا في الميراث من الانثى اذا حل محلها فتشدق موسى تركستان بان هذا مغالطة هو اقل من ان يقال عنه انه مغالطة لان الباقر عليه‌السلام يريد ان يلزم من يقول بارث الاخوة هنا مع الام ان تكون الاخت وارثة والاخ اذا حل محلها غير وارث واللازم باطل فالملزوم مثله وقوله انما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا لا محل له فان الاخوة لا يرثون مع الام عند الباقر واهل بيته سواء أكانوا ممن سمى الله لهم شيئا أم لا ، والامام الباقر انما حرم كل الاخوة والاخوات بوجود الام لذلك فان الابعد لا يرث مع الاقرب في مذهب اهل البيت.

إرث الزوجة من الارض والعقار

قال ص ٢١٢ النساء لا ترث لا من الارض ولا من العقار. هذا اصل به خالفت الشيعة شرع الاسلام انتحلته من شريعة التوراة وللشيعة انتحالات من الاناجيل والتوراة ومن سائر الاديان وبم تحرم الشيعة النساء إرث الارض والعقار والكتاب يقول : ولهن الربع مما تركتم. فلهن الثمن مما تركتم. ثم اطال بما لا فائدة في نقله.

(ونقول) الشيعة لم تخالف شرع الاسلام وانما خالفه من نبذ اقوال ائمة اهل البيت الذين امر شرع الاسلام بالتمسك بهم كالقرآن واخبر ان المتمسك بهم لا يضل ابدا واتبع من لا يؤمن عليه الخطأ والشيعة لا تنتحل من شريعة التوراة ولا الاناجيل ولا سائر الاديان فهي غنية بما ورثته عن اهل بيت نبيها في كل علم عن كل انتحال ولا سيما في احكام الدين ففي كتب اخبارها ما يزيد عما في الصحاح الستة كثيرا وانما الذي يصح ان يقال عنه انه ينتحل من شريعة التوراة والإنجيل هو هذا الرجل الذي يستشهد بكلام التوراة والإنجيل في كل مناسبة كما مر ذلك منه مرارا. اما عدم توريث الزوجة من الارض والعقار فلم تقل به الشيعة من عند انفسها بل بما صح لديها من روايات ائمة اهل البيت واحدا عن واحد عن جدهم الرسول عن جبرئيل عن الله تعالى. وعموم القرآن وان كان شاملا للارض والعقار الا انه يجوز تخصيصه