شرعه وبهذا يخط الى دركة الصغر فلسفة فقهاء الشيعة.
وقال ص ١٦٣ لو كان (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) في حل المتعة بكف من بر فكيف يكون قوله بعد هذه الآية : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وهل يتصور عاقل ان يكون الانسان عاجزا عن كف بر ثم يشتري ويملك يمينه جارية ومجرد نزول آية : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) بعد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) يكفي في تحريم المتعة فإنها نقلت من لم يستطع ان ينكح المحصنة الى ملك اليمين ولم يذكر له ما هو أقدر عليه من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائزا لذكره فلو حل تمتع لكان بيان القرآن قاصرا والذي يبين غافلا نسي ما ذكره قبل جملتين.
وقال ص ١٦٤ آية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) على تفسير الشيعة ليس فيها إلا تحقق الاستمتاع ووجوب الايتاء وليس فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين بل ولا على رضا المرأة.
وقال ص ١٦٥ احسن الاحتمالات فيما ينسب للباقر والصادق ان فما استمتعتم به منهن نزل في المتعة ان السند موضوع والا فالباقر والصادق جاهلان. روى الوافي ان أبا
حنيفة سأل الصادق عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله أما تقرأ كتاب الله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) فقال والله لكأنها آية لم أقرأها قط : هذه الحكاية كاذبة من غير شك لم يضعها إلا ادعياء الشيعة ونحن قبل ان نجل إمام الأمة نجل إمام أهل البيت من ان يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل وان يفتري على كتاب الله. وقال ص ١٦٦ لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد ان الآية نزلت في متعة النساء وقد اجمعت الأمة على تحريم المتعة ولم يقل احد ان الآية قد نسخت.
وقال ص ١٦٨ ومن لم يستطع طولا فالقرآن الكريم قد نقله من نكاح الى نكاح فانكحوهن بأذن أهلهن ثم لم يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدد ولو كانت نكاحا لما كان لصاحب الأربع ان يتمتع. ونقل القرآن من نكاح الى نكاح فقط ابطال للاستئجار واتفاق كتب الشيعة على ان لصاحب الأربع ان يتمتع اتفاق على انها استئجار والا بطل