ذلك واذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم لا يكون بمنعهم حقهم.
وكلامنا في أن سهم ذي القربى من الخمس هل هو حق لأهل البيت وبني هاشم أولا ونحن نقول دلت الأدلة السابقة على أن سهم ذي القربى من الخمس هو حق لهم فكون النبي (ص) كان يؤثر الفقراء من الغرباء على حب الناس إليه من أهل بيته لا ربط له بذلك بوجه من الوجوه لا نفيا ولا اثباتا فإذا كان يؤثر الغرباء على القرباء فهل هذا معناه أن قرابته ليس لهم حق في الخمس. كما أن كون سيدة نساء العالمين أقرب الناس إليه في كل آدابه ليس له ربط باستحقاقها من الخمس وعدمه فتنميق الألفاظ وتزويقها لا يكون دليلا للأحكام.
من هم اليتامى والمساكين وابن السبيل في آيتي الخمس والفيء
في مجمع البيان انهم من بني هاشم أيضا لأن التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم قال وروى المنهال ابن عمرو عن علي بن الحسين عليهالسلام في قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال هم قربانا ومساكيننا وابناء سبيلنا. وقال جمع من الفقهاء هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وابناء السبيل وقد روي ذلك أيضا عنهم عليهمالسلام. روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال كان أبي يقول لنا سهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي ا ه.
الزكاة
قال ص ٧١ تقول كتب الشيعة : زكاة الشيعة للشيعة فإن لم يجد ينتظر سنين ثم يطرحها في البحر. ثم ذكر آيات الإنفاق وآيات الزكاة وقال الانفاق والزكاة في عرف القرآن شيء واحد ولم يكن في الملك نصاب كانوا ينفقون من كل شيء من غير حد وكانوا في كل ما يؤمرون يأتون بغاية الكمال لذلك كان القرن الأول أفضل الأمة وخير البرية.
(ونقول) طرحها في البحر كذب وافتراء فمصرف الزكاة أصناف ثمانية بنص