غير سفر ولا مطر. وهذا أمر قد قامت الأدلة عندهم على جوازه مع كون التفريق أفضل فلا مجال للنقد فإن كان في وسعه إقامة البرهان على خطئهم في ذلك كان نقده صحيحا وإلا فليس لأحد أن ينتقد غيره بأن اجتهادك مخالف لاجتهادي ولا هذا من دأب العلماء.
دليل جواز الجمع في غير سفر ولا مطر
روى الإمامان مسلم والبخاري في صحيحيهما ما يدل على جواز الجمع في الحضر بغير مرض ولا مطر ولا خوف. قال الامام مسلم في صحيحه ج ٣ ص ٤١٦ بهامش ارشاد الساري : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ما قالا حدثنا أبو معاوية «ح» وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قلت لابن عباس : ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج امته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس : صليت مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا الحديث. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثنا أبو الربيع الزهراني : حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ، ثم قال رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فاتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران ابن حديد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على