بقليل. وفي بعضها في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع. وفي بعضها في حجة الوداع بعد ان اباحها وكانت سنة عشر فعلى هذه الروايات تكون قد ابيحت ونسخت في سنة سبع وثمان وعشر سبع مرات لا مرتين فقط كما قال بعضهم. وبين حنين وفتح مكة نحو من شهر فتكون قد أبيحت وحرمت في شهر مرتين وبإضافة اوطاس تكون قد حرمت وأبيحت في نحو من شهر ثلاث مرات فهذا الاختلاف العظيم أمارة على بطلان احاديث التحريم ولزوم التمسك بالإباحة المعلومة لا على بطلان اصل الاباحة فإنها معلومة من الشرع لا تتوقف على هذه الأحاديث. وامر المتعة على ما رووه حقا انه لغريب ولكن امر غرابته ليس بعجيب فانهم ارادوا ان يصححوا ما لا يمكن ان يصح فوقعوا في هذه الغرابة التي اعترف بها هذا الرجل واجراها الله على لسانه من حيث لا يشعر وان كان قد تقدمه غيره فقالوا ان امر المتعة من غرائب الشريعة.
واغرب من امر المتعة امر هذا الرجل فإنه الذي ينبغي ان يقال فيه ان امره من اغرب الأمور فإنه خالف اجماع المسلمين وقال ان المتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام اصلا وحمل الاحاديث الواردة فيها في الصحاح ـ التي يقول عنها انه لم يبق فيها زيف ولا دخيل ـ على الوهم وحكى عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وجماعة من فقهاء مكة منهم ابن جريح وعن أهل الحجاز القول بها كما سمت وهو يقول لم تكن مباحة في شرع الاسلام اصلا وقد تبين بما ذكرناه تبينا لا يذر من ريب لمن عنده ادنى تثبت وانصاف ان نكاح التمتع وقع في صدر الاسلام باجماع المسلمين بإذن الشارع وعلمه وان القول بعدم وقوعه مخالف للاجماع ومكذب للروايات الواردة في الصحاح وقدح في اكابر الصحابة وان انعقاده نكاح دوام نوع من الهذر لم يرد به خبر ولا أثر سواء أكان النكاح من اقوى العقود أم لا.
ثبوت المتعة بالقرآن الكريم
انكر هذا الرجل كعادته في انكار المسلمات والاجماعيات ان تكون المتعة ثبتت بالقرآن وتشدد في ذلك واطنب واساء القول وكرر الشيء الواحد عدة مرات في عدة مواضع من وشيعته البالية بغير جدوى كعادته الممقوتة.