الخمس والزكاة
قال ص ٦٦ يعجبني واستحسن رأي الشيعة في تعميم ما غنمتم من شيء من آية الغنائم. فإنها وإن نزلت في غنائم الحرب إلا أن حادثة النزول لا تخصص عموم العام المستغرق المؤكد. ما غنمتم من شيء يدخل فيه غنائم الحرب من المنقول وغيره وما استفيد من المعادن والكنوز وربح التجارة والزراعة والصناعة. هذا فقه جليل لطيف فإن مقادير الزكاة أربعة :
(١) خمس غنائم الحرب والمعادن والركاز والكنوز.
(٢) نصف الخمس في بعض ما تخرجه الأرض بالزرع وهو العشر.
(٣) ربع الخمس في البعض الآخر وهو نصف العشر.
(٤) ثمن الخمس في الذهب والفضة وأموال التجارة. وهذا نظام هندسي صعودا أو هبوطا مثل سلسلة سهام الفرائض معناه أن حق الشرع في جميع الأموال خمس ما يربح منها. ونصاب الفضة مائتا درهم حق الشرع منها خمسة دراهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا حصة الزكاة منه نصف مثقال فهذا إرشاد من الشارع إلى أن الربح المأذون فيه غايته خمسة وعشرون في كل مأتين من الفضة والذهب فنسبة حصة الزكاة إلى مقدار النصاب واحدة هي خمس الربح الذي يحصل منه في الغالب ومقدار النصاب في الأموال واحد وهو أربعون نصاب الذهب عشرون مثقالا فيها نصف مثقال ونصاب الفضة مائتا درهم زكاتها خمسة دراهم ثم ذكر دية الانسان وأطال بما لا فائدة فيه وقال هذا الرأي أرانيه الله في معنى هذه الآية (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ).
وفي ص ٧٢ قال أن آية الخمس في بيان الأئمة وعقيدة الأمة خاصة بغنائم الحرب ثم أكد أنها عامة وأطال في بيان ذلك.
وفي ص ٦٩ وعليه ينهار بعض الانهيار ما يراه الشيعة الامامية في الخمس وأهليه وفي مصارفه وينهار تمام الانهيار ما تعتقده في معنى هذه الآية فإن الخمس لو جعلت ثلاثة أسداسه للامام أو نائبه والثلاثة الباقية حق الفقراء من بني هاشم فأي شيء يبقى لليتامى والمساكين وابن السبيل. ومسألة الغنائم وكونها من خصائص هذه الأمة فيها إشكال من وجوه (منها) أن غنائم الغلبة في القرون الأولى ذكرها القرآن