بناته للزنا دفعا للواط بضيوفه لأن عار الضيوف اقبح فأي أدب وكرم يصل الى درجته ويلزم على قياس قوله هذا ان رجلا لو جاءه قوم يريدون ان يفعلوا بضيوفه فعل قوم لوط فعرض نفسه لهم ان يكون ذلك منه أدبا عماديا وكرما حاتميا لا ساميا. وهذا عذر بقطع الكلام فإن من يجعل عرض نبي من الأنبياء بناته للزنا من الأدب والكرم لا مجال للكلام معه ولا ازال اتعجب من استنباطات هذا الرجل وتمحلاته التي لا يساعد عليها لفظ وقد زاد تعجبي منه الآن حيث قد أدى به تفكيره بعد طول حيرة الى ان يجعل اللوطيين اللواط المحرم الفاحش على النكاح المحلل الطاهر هو أدبا نزيها جليلا كان ينبغي ان يكون لفقيه حكيم وإمام كريم ولسنا ندري كيف استفاد من قولهم ما لنا في بناتك من حق أنه أدب نزيه جليل وكأنه حمله على انه عرضهن عليهم للزنا فأبوا الزنا فلذلك جعله أدبا نزيها جليلا أو على انهم أبوا الزنا بهن لأنهن بناته احتراما له وكلاهما غير صواب فلوط عليهالسلام عرض بنات عليهم للتزويج المحلل لا المحرم فأجابوه بأنه قد علم انه لا أرب لهم ولا رغبة في نكاح الإناث وانا يريدون نكاح الذكور وحالهم كان معلوما مشهورا عنده وعند غيره فهذه عبرة عابرة من جملة عبر هذا الرجل فهل من معتبر.
زعمه النكاح هزله جد فلا ينعقد إلا دائما
قال ص ١٦٥ لا ننكر الشيعة ان النكاح جده جد وهزله جد وما يكون هزله جدا اذا انعقد لا ينعقد إلا لازما اقوى من عقد البيع يوجب ملكا لا يرتفع إلا بالموت أو بالطلاق وانقطاع المتعة بدون طلاق لم يكن إلا من عدم الانعقاد.
(ونقول) هذا الكلام هو بالهزل اشبه منه بالجد والى الهذيان اقرب منه الى القصد. العقود كلها يشترط فيها القصد والهزل ليس له اثر عند الشيعة في جميع العقود وكونه لا يرتفع إلا بالموت أو بالطلاق استدلال بعين الدعوى وهو في كلامه كثير بل هو نوعان احدهما يرتفع بما ذكر والآخر بانقضاء الأجل وجعله الانقطاع بدون طلاق دليل عدم الانعقاد طريف جدا فإن كل عقد مؤجل ينقطع بانقطاع الأجل كالاجارة التي تنتهي بانتهاء اجلها وذلك دليل الانعقاد ولو كان غير منعقد لم يحتج الى انقضاء الأجل.