زعمه الاجماع على تحريم المتعة من الصحابة والامة
في ص ١٢٧ : اجمعت الشيعة على ان عمر نهى عن متعة النساء على ملأ من الصحابة والامام علي وشيعته عنده وسيفه بيده حاضر ولم ينكر ذلك على عمر منكر فهذا اجماع على ثبوت النهي وعلى ثبوت النسخ. والمجلس كان مجلس استشارة ولم يكن احد يسكت فيه خوفا أو وهما ولم يكن من دأب علي ان يسكت في مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة وفي السكوت هدم لحكم جليل من احكام الدين هو شعار له وشارة. ودعوى التقية بعد كل هذه شأن ذليل متهور يهرأ ويهزأ ويتفل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة وابن عباس كان قد اشتهر عنه القول بالمتعة حتى جرت مجرى الامثال وكان يقول بالمتعة جماعة من الصحابة وعن جابر انهم كانوا متمتعون من النساء حتى نهاهم عنها عمر ثم امتنعوا والنهي زمان عمر كان باجماع من الصحابة فيهم علي والاجماع اجماع على ثبوت نهي الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع ثم قد اجمعت الامة على منع المتعة والامتناع عنها. وقد كانت في عهد الرسالة تثبت سنة وتخفى على جملة من الصحابة كثيرة وعلمها عند واحد أو جماعة ويرى صحابي رأيا من عند نفسه يخالفها أو لا يخالفها وابن عباس قد خفي عليه سنة في ابواب الربا والصرف كما خفي عليه وعلى جماعة من الصحابة تحريم المتعة حتى اجمعت شورى الصحابة عند عمر وعلي على ان الشارع حرمها تحريم الأبد وهذا معنى قول جابر انهم كانوا يتمتعون حتى نهاهم عمر.
وفي ص ١٣٣ قال ابن المنذر جاء من الأوائل الترخيص في المتعة ولا اعلم اليوم من يجيزها إلا بعض الشيعة وقال عياض ثم وقع الاجماع على تحريمها. وتمتع جماعة من صحابي أو تابعي ليس بحجة ثم خلاف جماعة لم يبلغها حديث التحريم أو بلغها وعملت على خلافه لا يقدح اصلا وابدا في الحجة اذ قد صح عند الامة حديث التحريم المؤبد بإجماع في شورى الصحابة حيث ان جابرا يقول ان من لم يبلغه النسخ كان يتمتع يعتقد ان الأمر باق على ما كان حتى ثبت النسخ والتحريم المؤبد في شورى الصحابة زمن عمر ووافقته الأمة.
وفي ص ١٣٥ ثبت عند أهل العلم وائمة الاجتهاد وائمة المذاهب تحريم المتعة بوجوه وذكر منها اجماع الأمة على التحريم بعد ما تقرر النهي والنسخ في شورى