حال مباح وهو ضروري في الاحيان فلا يأتي شرع بتحريمه الا على قاعدة شيعية امامية كل ما عليه العامة فساد والاخذ بخلاف ما عليه الامة رشاد. وهذه القاعدة هي اصل من اصول الفقه عند الشيعة وفي ص ٥٤ ـ ٥٥ والمسح باليد زمن ابراهيم وقبله بقرون كان رمز تقديس وكل شيء يراد تقديسه كان الكاهن يمسحه بيده وملكى صادق (كذا) كبير عصره دعا لا إبراهيم وباركه مسح بيديه رأسه رمزا على ان يكون إماما للانبياء وأبا الجمهور وهذا من اعجب اعاجيب ما وقع في التاريخ القديم ترويه التوراة بقول فصل وعبارات جزيلة يصدقه القرآن الكريم في آيات جليلة وما كان يقدس الانسان بمسح رأسه الا غيره ولم يكن انسان يتقدس بنفسه وحياء الاسلام فكرم الانسان وهداه الى ان الانسان لا يتقدس الا بعمله واقر المسح رمزا للتقديس وجعل المسح ثالث اركان الوضوء قبل غسل الارجل لان اهتداء الانسان في سبيل حياته لا يستقيم الا اذا استقام رأسه وتقدس عقله ولعل (كذا) لاجل هذا المعنى تأخر نزول آية الوضوء الى عشرين من نبوته لان الامة لم تتقدس الا بعد عقدين من سعيه.
المسح على الخفين
قال في ص ٣١ كتب الشيعة اذا تعصبت على المسألة تجازف في الكلام تتجاوز حدود التشدد في المبالغة مثل ما روي في المسح على الخفين كان الصادق يقول يأتي على الرجل سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة لانه مسح على خفيه لانه غسل الرجلين وفي ص ٥٥ سورة المائدة وآية الوضوء والتيمم نزلت في السادسة من الهجرة وعدد هذه الآية في السورة صار تاريخا لنزولها. وآية التيمم نزلت في سفر النبي الذي ضاع فيه جزع أمّ المؤمنين عائشة ومقتها مشهورة كانت في السادسة وعلي اعلم بمنازل الآيات. وما في التهذيب عن الباقر ان عمر جمع الصحابة وفيهم علي فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت النبي يمسح فقال علي قبل المائدة او بعدها فقال لا ادري فقال علي سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين او ثلاثة. مع كونه خطأ تاريخيا او موضوعا شاهد على اجماع من في المجلس ان النبي كان يمسح على الخفين حيث ان عليا لم ينكر على المغيرة قوله رأيت النبي