العول ورد ادلة الخصم بالطريقة المألوفة بين العلماء ولا يعد ذلك من التطاول والتحامل الا كل متطاول متحامل. والباب الذي عقدة لتخطئة اهل الادب في فهم الكتاب واظهر بلاغته وتفاصحه وقدرته على التنميق في ذلك قد يكون ابان فيه خطأ نفسه لا خطأهم واولى من الشعر الذي انشده ان يقال :
يخال الفتى من جهله وهو دامس |
|
بأن بات في ليل من العقل مشمس |
* * *
الفكر حبل منوط بالثرى طرف |
|
للحبل او بالثريا ذلك الطرف |
والدين كالبحر بعض الناس قد غرقوا |
|
فيه هلاكا ومنه البعض قد غرفوا |
مسائل ذكرها الباقر عليهالسلام ردا على فعل العول
(١) قال ص ٢١٥ تركت زوجها واخوتها لام واختها لاب المسألة على مذهب الباقر من ستة والباقي هو السدس للاخت لاب ولا يمكن الاعالة اذ لو كان بدل الاخت اخ لما زاد على الباقي وهو السدس وقد كان له الكل (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يقول الباقر فما لكم تحرمون من له الكل ولا تنقصون من له النصف ولا يزاد نصيب الانثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا.
(٢) تركت زوجها وابويها وبنتها المسألة من اثني عشر لبنتها خمسة اذ لو كان بدلها ابن لما كان له غير خمسة ولو تركت بنات لم يكن لهن أيضا غير هذه الخمسة إذ لو كان بدل البنات ابناء لم يكن لهم غير هذه الخمسة.
(ثم قال) اعتراض الامام الباقر ان ورد فانما يرد على تسمية الكتاب لا على مسألة فتريد والامة فالكتاب سمى للبنت والبنات والاخت والاخوات ولم يسم للذكور فقول الباقر ما لكم تحرمون من له الكل مغالطة لان العصبة له الكل عند الانفراد فقط اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والابوين ان بقي من غير مخالفة لنظم الكتاب والبنت لها المسمى وهو النصف من مخرج السهام وقول الباقر لا يزاد نصيب الانثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا خلاف لبيان الكتاب لان من قال للذكر مثل حظ الانثيين عند اختلاط الذكور والاناث هو سمى للاناث عند الانفراد ولم يسم للذكور عند الانفراد ولعل ذلك لان الانثى عند