القرن الأول وبعده وكفى في ذلك مخالفة علي أعلم الأمة وابن عباس جرها. ومما مر تعلم أنه لم يجيء بشيء يوجب وضع اوزارها بعد اليوم ويقتضي هذا التبجح.
مال الناصب ونكاح الاماء
قال ص ٦٠ نحن لا نقول قول الشيعة وقول الصادق في مال الناصب بل نقول قول الاسلام : كن في مال الغير وحقه كما تريد أن يكون الغير في حقك ومالك. وللشيعة في كتبها ميل منتشر إلى الازدحام في النساء. رجل أمته تحت عبده يأمر عبده أن يعتزلها ولا يقربها حتى تحيض فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح فسيدها يطؤها بملك اليمين وعبده يطئوها بملك النكاح. عن الصادق رجل زوج عبده أمته ثم اشتهاها يقول له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء وليس لعبد رجل طلاق في أمة الرجل إن زوجه إياها لأن الله يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هذا مبلغ فقه الصادق وهذه عصمته.
(ونقول) هل يصدق قول هذا الرجل كن في مال الغير «الخ» قول جماعة من أصحابه وفعلهم في حقنا بما لا يسعنا بيانه ولا نود ذكره ولا الاشارة إليه لو لا ما يضطرنا إليه هذا الرجل بتشنيعاته علينا بالباطل وحاشا للشيعة أن تقول إلا بما قاله نبيها صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه فهي أشد تمسكا به من كل مسلم وان تقتدي إلا بمثل قول زين العابدين عليهالسلام لو أن قاتل الحسين استودعني السيف الذي قتله به لأديته إليه.
وقد تسافل الزمان أي تسافل حتى صار موسى التركستاني يهزأ بفقه الامام جعفر بن محمد الصادق فقيه أهل البيت ووارث علوم آبائه عن جده الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واحد الثقلين اللذين لا يضل المتمسك بهما إلى يوم القيامة فيقول هذا الكلام بلا خجل ولا استحياء وإذا كانت سخافة هذا التركستاني أدته إلى أن يرد على الله ورسوله ويخالف إجماع المسلمين فيورث ولد الولد مع الولد كما مر فلا نستغرب منه رده على جعفر الصادق وفقه الصادق الذي عن أبيه عن أجداده عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عن الله تعالى لم يؤده إلى أن (يبيح الطلا وهي الشراب المحرم) ولا أن (يبيح نكاح البنت والبنت تحرم) ولا أن (يبيح لهم أكل الكلاب وهم هم) كما أشار
