نصيبهم كان معروفا مشهورا وما في هذه الرواية من أنه لم يكن في ولاية أبي بكر أخماس قد ينافي ما في روايتي سعيد بن جبير والحاكم الآتيتين قريبا من أن أبا بكر رد نصيب القرابة وجعل يحمل به في سبيل الله وأن عليا كان يلي الخمس حياة أبي بكر لكن الظاهر أن المراد بذلك العقارات الثابتة فلا منافاة والتولية لم يعلم ثبوتها قال واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. واخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس. واخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي : قلت يا رسول الله ألا توليني ما خصنا الله به من الخمس فولانيه. واخرج الحاكم وصححه عن علي : ولأني رسول الله (ص) خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ا ه الدر المنثور ويأتي عند ذكر المراد بذي القربى ماله علاقة بالمقام.
الفيء
قال ص ٧٤ أما الفيء. ما أفاء الله على رسوله ولم توجف عليه الأمة من خيل ولا ركاب فكله لا خمسه لله ولرسوله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أما بعد النبي فالفيء كله لكل الأمة.
(ونقول) آية الفيء هي قوله تعالى في سورة الحشر : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ، لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).
فقوله كله لله ولرسوله الصواب أن يضيف إليه الأربعة الباقية المذكورة في الآية وكونه كله لكل الأمة بعد النبي غير صواب بل الصواب أنه للامام القائم مقامه ولذوي قربى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وهم بنو هاشم كما ثبت عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام ولليتامى والمساكين وابن السبيل ويأتي بيان المراد منهم وفي تفسير الطبري عن