من يشرب المسكر فهذا ليس خاصا بها بل يعم جميع أهل المذاهب والنحل التي تحرم الخمر. والشيعة إن لم تكن اكثر الناس اجتنابا للمحرمات فليست أقلها. وقد جعل قول أبي العلاء في شعره أحسن من قول الشيعة المأخوذ عن أئمة أهل البيت عن جدهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وكفى بذلك جهلا.
الربا
قال ص ٣ ولم يعجبني فتاواهم ـ أي الشيعة ـ في جزئيات الربا ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان الربا وقال ص ٥٦ كتب الشيعة في مسائل الربا مقصرة. ولها في باب التخلص من الربا حيل منكرة مرفوعة إلى أئمة الشيعة وذكر أمثلة لذلك (منها) طلب مني مائة ألف درهم على أن يكون ربحي عشرة آلاف درهم أقرضه تسعين ألف درهم وأبيع منه ثوبا قيمته ألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال أبو الحسن لا بأس أعطه مائة ألف درهم وبعه الثوب بعشرة آلاف درهم واكتب كتابين قال فإن جاز مثل هذه الحيل الشرية في فقه الشيعة أوفقه أحد المذاهب فلا حرام في الدنيا والقرآن مهجور والشرع تحت أقدام المحتالين والسلام على الدين وربا اليهود وكل ربا البنوك حلال طلق سائغ هنيء بعد هذه الحيل ، وقال ص ٥٦ ـ ٥٧ تقول الشيعة ولا تتقي : الناصب حرب لنا فما له غنيمة والناصب في عقيدتهم من يعتقد بإمامة الشيخين ، وقال ص ٥٧ تقول الشيعة ليس بين الشيعي والذمي ولا بين الشيعي والناصب ربا قال من يتقول على شرع الاسلام بمثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه ولا دين. كتب الشيعة في بيان الربا مقصرة وفي المعاملة بالربا متهورة. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والقرآن الكريم يحرم الربا أكلا وإيكالا ثم تأتي كتب المذهب تحل الحيل تضل بها الذين آمنوا وحياة المجتمع لا تبنى على الحيل ، ثم أطال بما لا فائدة في نقله وقال كيف يكون إذا أخذت الأمة تحتال بحيل شرية تسميها شرعية تجعل حكم الله تحت أقدام الحيل تتظاهر بالدين وتحتال بالدون. وذكر في ص ٥٨ في كلام طويل أنه ألف كتابا في الزكاة والربا وأنه عرض فيه لمجتهدي الأمة طريقا سهلا ظن فيه إمكان حل لمسائل الربا ينبني على أساس الاحسان في حال والتعاون بين الأموال والأعمال في حال. قال