[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ) (١) ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢) .
[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها .
قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) (١) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان (٢) تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣) .
[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد ، فقال :
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ .
(١) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ .
(١) في المصدر : دابّته في مضيعة . بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) ( كان ) ليس في المصدر .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

