قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.
[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدّق (١) بها.
[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له.
[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرِّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها.
[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزاً ، يؤدِّي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (١) والحجّ (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١.
(١) فيتصدق ، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٠.
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.