يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلّا حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له .
[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب . الحديث .
[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها .
[ ٣٢٣١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلّا فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها .
[ ٣٢٣١١ ] ٦ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير الى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلّا أنّه قال : فأنت أملك بها (١) .
____________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٩ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢ .
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٤ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٩ .
(١) قرب الاسناد : ٥٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

