[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً ، فيعمد الرجل الى مائه ، فيسوقه الى الأرض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحبّ . قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الى قوله : وليبعه بما أحب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلّا أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدَّق بما أحب (٢) .
وروى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٣) .
[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النقيع (١) لخيل المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٢ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٥ .
(١) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة . ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ نقع ـ ٣ : ٩٠ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

