وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٣٢١٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٦٦ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.
قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
[ ٣٢١٦٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض (١) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.