أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر . الحديث .
[ ٣٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١) .
[ ٣٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٣٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله (١) .
[ ٣٢١٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
____________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥ .
(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٤ .
(١) في المصدر : محمد بن عيسى .
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٥ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٣ .
(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

