إنَّ له حقاً (١) ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثمَّ أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح (٢) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقي الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقي فهو لك يا نوح حلال .
[ ٣١٩١٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير .
[ ٣١٩١٩ ] ٧ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١) .
[ ٣١٩٢٠ ] ٨ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا (١) على الثلث فهو حرام .
[ ٣١٩٢١ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________________
(١) في المصدر زيادة : فأعطه .
(٢) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ١ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٧ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٩ .
(١) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( الصحاح ـ طلا ـ ٦ : ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

