بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (٢) ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه .
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً .
[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ـ إلى أن قال : ـ فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه .
[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضاله ، عن رفاعة بن موسى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً .
[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً ؟ فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً .
[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنباً ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمراً ؟ قال : فبعه إذا عصيراً ، قال : فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في
____________________
(٢) الدنان : جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين ـ دنن ـ ٦ : ٢٤٨ ) .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب المزراعة .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٠ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٥ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

