فخرج سهم واحدة تعيّن حقّها ، وليس له أن يعدل بالسفر الى غيرها (١).
قوله رحمهالله : «ولو استصحب واحدة من غير قرعة ففي القضاء إشكال».
أقول : ينشأ من تخصيصها على غيرها بغير رضاهنّ ولا قرعة ، بل بمجرّد اختياره فكان عليه القضاء لغيرها ، لوجوب التسوية بين الزوجات.
ومن حيث إنّ زمان سفر الغيبة ليس داخلا في القسمة (٢) ، وإلّا لما جاز له أن يسافر وحده ، وهو باطل اتّفاقا.
قوله رحمهالله : «ولو سافر بالقرعة ثمّ قوّى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال».
أقول : ينشأ من انّه في الرجوع مسافر فلا يقضي أيام السفر.
ومن انّ المستثنى انّما هو سفر الغيبة وقد انقطع حكمه بإقامته زمانا يلزمه قضاؤه ، والأصل بقاء ذلك الحكم ، والرجوع لا يقال : سفر الغيبة.
قوله رحمهالله : «ولو عزم على الإقامة ثمّ أنشأ سفرا لم يكن عزم عليه أوّلا لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر على إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب القسم ج ٤ ص ٣٢٤.
(٢) في ج : «القسم».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
