وأبي الصلاح (١) ، وابن إدريس (٢).
قوله رحمهالله : «ولو كان مؤجّلا لم يكن لها الامتناع على رأي ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول».
أقول : هذا مخالف لقول الشيخ في النهاية حيث قال : للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر (٣). ولم يفصّل بين الحال والمؤجّل ، كما لم يتعرّض للفرق بين الدخول وعدمه على ما سبق. وكذا ابن البرّاج (٤).
والمصنّف استدلّ على عدم جواز الامتناع في المؤجّل بأنّه قد استقرّ عليها وجوب تسليم نفسها قبل حلول المهر من غير توقّف على قبضه ، فلم يكن لها الامتناع ممّا وجب عليها واستقرّ. وذكر في المختلف انّ الخلاف انّما هو في الحال ، امّا المؤجّل فلا (٥).
قوله رحمهالله : «فلو كانت صغيرة فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي».
أقول : هذا مخالف لما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال : وإذا كانا
__________________
(١) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٤.
(٢) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٩١.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٣٤.
(٤) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ٢١٤.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٧ س ٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
