إلّا أنّهما متى ما نقصا أو أحدهما الباب واحد ، فهذا صداق نقص قبل القبض فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصا أو تردّ ، فإن اختارت ردّ الجميع كان كالصداق المعيّن قبل القبض. والى ما ذا يرجع؟ يبنى على القولين على ما مضى ، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة يضمن النخل بالقيمة والثمرة بالمثل (١).
والأقرب عند المصنّف انّ لها المهر وأرش نقصه ، لأنّ حقّها في العين فلم تكن لها المطالبة بقيمتها مع وجودها ، ولها أرش النقص ، لكونه مضمونا على الزوج.
قوله رحمهالله : «ولها انّ تمتنع من التسليم قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف».
أقول : نصّ الشيخ في المبسوط على انّ لها أن تمتنع حتى تقبض المهر وإن كان بعد الدخول (٢). وأطلق في النهاية بأنّ لها الامتناع (٣) ، ولم يفصّل. وكذا قال ابن البرّاج في الكامل (٤) والمهذّب (٥) ، وهو قول المفيد (٦).
وقال في الخلاف : ليس لها الامتناع بعد الدخول (٧). وهو قول السيد المرتضى (٨) ،
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٨٦.
(٢) المبسوط : كتاب الصداق ج ٤ ص ٣١٢.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٣٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٦ س ٣٣.
(٥) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه : ج ٢ ص ٢١٤.
(٦) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور. ص ٥١٠.
(٧) الخلاف : كتاب الصداق المسألة ٣٩ ج ٤ ص ٣٩٣.
(٨) الانتصار : مسائل النكاح ص ١٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
